جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٥

-

-

قال اختلف في ذلك.

فقال أبو زياد: ينزح منها لأن فيها مجارى البول.

وقال محمد بن محبوب: لا تنزح لأن الشاة طاهرة.

واذا بالت الشاة فيبس موضع البول فهو طاهر •

الا أن يعلم أن بها بولا رطبا وقت ما وقعت فيها فتفسد

وقد قيل عن بعض الفقهاء عن أبي عبيدة رحمه الله:

قال: اذا كان الماء أكثر من البول لم يفسده البول والله أعلم.

ومن غيره يوجد عن أبى معاوية برفع ذلك عن بعض المسلمين انه

اذا كان الماء أكثر من البول فلا يفسد الماء.

مسألة:

من الأثر واختلفوا في نزح البئر •

فقال قوم التي لا تنزح هى التى لا ينقص ماؤها من على المنزح

من نزع الماء.

ولى اختلفت عليها الدلاء أو دامت

وقال قوم: لو نقصت ولم يفرغ ماؤها فهى مستنجرة.

وذلك ليس بنزح وانما النزح الفراغ والنقصان المضرة

-

جامع الجواهر ج 1)