الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٦وقال قوم: ولو كان ينقص حتى يخرج الدلو نصفه أو ثلثه
فذلك ليس ينزح وتلك مستنجرة ما لم يفرغ اذا مسكت على ذلك
أما اذا خرج من الدلو أقل من نصفه فذلك ليس بمستنجرة
وقال قوم: اذا نزع منها أربعون منها ولم يفرغ ماؤها فراغا
لا ينتفع به الا بالمضرة فهى بحر
مسألة:
وعن الطوى النجسة اذا نزحت بدلو نجس تطهر أم لا؟
وان استقى منها بلا نية ما يزيد على الأربعين تطهر أم لا؟
قال: لا تطهر في كلا الوجهين والله أعلم.
* مسألة:
ومن الضياء:
وقيل ان موسى بن على توضأ يوما من بئر وكان كثير الشكوك فلما انصرف وقارب ليدخل المسجد فاتبعه رجل وقال له ان البئر وجدت
فيها ميتة
فقال: لعلها سقطت بعدنا
فقال انها منفسخة.
قال: لعل طيرا اختطفها والقاها في البئر
٦٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.