الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠وان كان في صلاة فمسه لم ينتقض صلاته.
وان أمسكه فى الصلاة للبول حتى يذهب عنه انتقضت صلاته.
وليس له أن يعالج الأخبثين البول والغائط في الصلاة.
* مسألة:
و حفظ محمد بن جعفر عن عمر بن محمد بن موسى بن على: أنه وجد ريحا تخرج من دبره وهو على وضوءه ثم اشتبه عليه ذلك. انه لا ينقض ذلك وضوءه حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا والا فوضوءه تام.
قال: ومن توضأ ثم سرق سرقة انتقض وضوءه.
قال غيره: وقد قيل لا نقض عليه
وعليه التوبة.
مسألة:
في الرجل يمس الميت
فقال ان كان رطبا فعليه اعادة الوضوء.
وان كان يابسا فلا بأس عليه.
قال غيره: وهو أبو سعيد فيما عندي.
وقد قيل: ينقض رطبا كان أم يابسا
;
٦٦٠ / ٢٬٢٧٦