جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠

وان كان في صلاة فمسه لم ينتقض صلاته.

وان أمسكه فى الصلاة للبول حتى يذهب عنه انتقضت صلاته.

وليس له أن يعالج الأخبثين البول والغائط في الصلاة.

* مسألة:

و حفظ محمد بن جعفر عن عمر بن محمد بن موسى بن على: أنه وجد ريحا تخرج من دبره وهو على وضوءه ثم اشتبه عليه ذلك. انه لا ينقض ذلك وضوءه حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا والا فوضوءه تام.

قال: ومن توضأ ثم سرق سرقة انتقض وضوءه.

قال غيره: وقد قيل لا نقض عليه

وعليه التوبة.

مسألة:

في الرجل يمس الميت

فقال ان كان رطبا فعليه اعادة الوضوء.

وان كان يابسا فلا بأس عليه.

قال غيره: وهو أبو سعيد فيما عندي.

وقد قيل: ينقض رطبا كان أم يابسا

;

٦٦٠ / ٢٬٢٧٦