الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٧-
-
*
مسألة:
ومنه ومن بات فى بيت وكان جاهلا بالموضع فأخذه البول ودخل خلاء لقوم وفيه بئر فبال فى البئر ثم أنكر الموقع فأمسك وتحول الى غيره ثم قعد ولم يعلمهم حياء
فلا شيء عليه حتى يعلم أن البول وصل الى البئر وأنه ينجسها ما وقع فيها من البول هنالك عليه اعلامهم ونزحها.
وهى على الطهارة حتى يصح معه فسادها والله أعلم.
مسألة:
: *
من حاشية الكتاب ومن غيره:
ومما يوجد بخط الفقيه عثمان بن أبي الله عبد الأصم رحمه الله. وعن رجل بال فى بئر قوم ولم يعلمهم حتى نضحوا منها أى لعلهم توضوا منها من تلك البئر وغسلوا ثيابهم وصلوا منها صلوات كثيرة.
ثم أعلمهم بعد أيام •
فعلى ما وصفت فليس عليهم أن يصدقوا هذا الرجل وهو متعمد فلا يقبلوا قوله
ولا بأس عليهم وثيابهم وصلاتهم كان هذا الرجل ثقة أو غير ثقة.
فان كان ثقة فقد بطلت ثقته بسوء فعله وعليه التوبة من فعل ذلك اذا أراد التوبة
وعليه أن يستغفر الله ويندم على ما فعل.