الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١مسألة:
- 21 –
و من صافح سفيها يستحب له أن يجدد الوضوء.
وحكم أهل القبلة الطهارة سفيها كان أو غير سفيه
* مسألة:
منسوبة من كتاب جوابات الشيخ أبي سعيد رحمه الله أخذت معناها فى الرجل اذا نظر الى شيء من بدن امرأة ليست منه بمحرم
فمعي: انه يختلف في نقض وضوءه.
متعمدا
قول: ينقض:
وقول: لا ينتقض
وكذلك ان نظرها وهى فى بيت متعمدا فمعى انه يلحقه الاختلاف
ومن وجد حركة في دبره لخروج الريح لم تنتقض طهارته حتى يشم
ريحا أو صوتا يسمع
وعن أبى ابراهيم ان أخاه يونس بن سعيد قال: وكان معه ان من خرجت منه ريح وعلم انها من أسفل وليست من الجوف فلا ينتقض
وضوءه
٦٦١ / ٢٬٢٧٦