جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٨

وليس عليه أكثر من ذلك

ارجع الى كتاب بيان الشرع.

ومن الكتاب: وقال بعض المسلمين من يذهب الى تنجيس البئر اذا حل بها النجاسة القليلة وهى تمدر آخرها أنها تنزح خمسين دلوا بدلوها بعد أن يكون الدلو طاهرة.

أو يظهر الدلو بعد فراغ النزح بها.

وان كانت النجاسة مستجدة لها عين قائمة في البئر لم يطهره النزح الذي ذكرنا الا بعد اخراجها من البئر؟

قال: وان وقعت الدلو فى بئر أخرى قبل أن يغسل نزحت البئر الثانية أيضا خمسين دلوا بعد أن يطهر الدلو.

وكذلك كل بئر هذا سبيلها

وقال: اذا بقى فيها دلو واحد من الخمسين لم ينزح في ذلك لنسخة اليوم وأخرت الى اليوم التالى استقبل نزحها من أوله

المقام

وقد كان يجب على أصله أن لا يوجب اخراج غير ذلك الدلو الباقية التي تتم بها نزح البئر ويطهر به الأن بقاؤها فى البئر قبل اخراجها لم يجب اخراج غيرها

كذلك اذا عادت اليها يحدث حكما لم يكن في حال كونه في الماء

والله أعلم

مسالة:

عن أبى الحوارى وعن بشر وقعت فيها ميتة أو عذرة فتركها