جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥

*

-

لم ينتقض وضوءه الا أن يلصق بيده

مسألة:

من الزيادة المضافة:

من الأثر: وعن رجل كان متوضئا فاخرج جلده من بدنه أو رجله

بضروسه.

هل ينتقض وضوءه؟

فاذا كانت الجلدة ميتة:

فقد قال من قال: من الفقهاء لا ينتقض وضوءه ويبل مكانها بالماء.

وان كانت حية وهى رطبة ومسها بيده انتقض وضوءه

وان كانت يابسة فييل مكانها ولا ينتقض وضوءه

ومن غيره: قال وقد قيل ان الجلدة الحية في البدن بمنزلة الميتة

فاذا مسها انتقض وضوءه كانت رطبة أو يابسة.

وقال من قال: حتى تكون رطبة.

مسألة:

قال أبو مروان: من قطع شيئا من أظفاره بضروسه وهو متوضئ

فقد انتقض وضوءه.

ومن قلمها بالمقص وأحد شاربه وهو على وضوء غسل موضع الأظفار

والشارب ولا ينقض وضوءه.

٦٧٥ / ٢٬٢٧٦