الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٩-
أصحابها كما هى ولم يخرجوا منها الميتة ولا العذرة وهجروها ما
شاء الله الى أن أصاب الغيث ويكثر ماؤها
هل يجوز أن يستسقى منها للوضوء والصلاة؟
قات: ما تقول ان قل ماؤها هل يجوز أن يتوضأ منها ويشرب
منها؟
فعلى ما وصفت فاذا استخرت جاز لهم أن يستقوا منها. و ان قلت بعد ذلك فقد طهرت ويستقى منها.
الا أن يتغير ماؤها بطعم أو ريح والا أن تكون الميتة قائمة
بحالها ولا عذرة.
قال غيره: لعله أراد والعذرة والله أعلم.
واذا قلت فسدت.
واذا كثرت البئر طهرت فان كانت العذرة والميتة قد هلكا
يضرها القلة بعد الكثرة
* مسألة:
قال أبو عبد الله فى أهل بيت أخبرهم رجل أن في بئرهم وجد ميتا
فطلبوه فلم يجدوه.
فقال: ان كانوا لا يتهموه بكذب فلينزحوها
وان كانوا يتهموه بكذب فلا بأس عليهم ما لم يشموا لها ريحا.
فان ذلك لهما ما فسد حتى يخرجوا اللغ الا أن تكون البئر بحرا.
٦٩ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.