جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٩

-

أصحابها كما هى ولم يخرجوا منها الميتة ولا العذرة وهجروها ما

شاء الله الى أن أصاب الغيث ويكثر ماؤها

هل يجوز أن يستسقى منها للوضوء والصلاة؟

قات: ما تقول ان قل ماؤها هل يجوز أن يتوضأ منها ويشرب

منها؟

فعلى ما وصفت فاذا استخرت جاز لهم أن يستقوا منها. و ان قلت بعد ذلك فقد طهرت ويستقى منها.

الا أن يتغير ماؤها بطعم أو ريح والا أن تكون الميتة قائمة

بحالها ولا عذرة.

قال غيره: لعله أراد والعذرة والله أعلم.

واذا قلت فسدت.

واذا كثرت البئر طهرت فان كانت العذرة والميتة قد هلكا

يضرها القلة بعد الكثرة

* مسألة:

قال أبو عبد الله فى أهل بيت أخبرهم رجل أن في بئرهم وجد ميتا

فطلبوه فلم يجدوه.

فقال: ان كانوا لا يتهموه بكذب فلينزحوها

وان كانوا يتهموه بكذب فلا بأس عليهم ما لم يشموا لها ريحا.

فان ذلك لهما ما فسد حتى يخرجوا اللغ الا أن تكون البئر بحرا.