جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٠

70

-

فصيل

في نجاسة البئر اذا كانت بقرب كنيف أو غيره من

الزنادة المضافة من الأثرة

وسألته عن الطوى اذا كان تحتها كنيف أو بالوعة

ما الحد الذي تنجس منه الطوى اذا كانت مما يتنجس

قال: اذا كان الكنيف أو البالوعة فوق ستة أذرع أو سبعة أذرع فليس عليهم في ذلك فساد فى الطوى ولو تغير طعمها وريحها.

الا اذا علموا أن ذلك التغيير من الكنيف أو من النجاسة وأما اذا كانت دون ذلك وتغير عرقها أو طعمها فليس فيها بأس •

ذلك ولو كانت قريبة من الكنيف

قلت: وكذلك قرب الطوى موضع مسمود بعذره فاذا سقى تغير

طعم الطوى

أهم فى هذا مثل الكنيف؟

قال: اذا كان الماء نقى منه العذرة فما ينجس فهو بمنزلة الكنيف

من البعد والقرب على معنى قوله

مسألة:

وقال في موضع آخر ان البالوعة اذا كان جنبها بئر وجد في مجاورتها أن ذلك يطلب معرفته بالقير والقطران.