الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥١10
-
فصل
في المتوضى اذا كان فيه جرح أو كسر أو جدرى
وعن رجل طلى جرحه بطلاء فأراد الوضوء.
قال: يغسل الطلاء ثم يتوضأ الا أن يكون جرحا يخاف عليه
وقال محمد بن هاشم عن أبيه: أما الجرح بعينه فلا يغسل
ولكن يغسل ما حوله.
من كتاب الأشراف:
قال أبوبكر: واختلفوا في المسح على الجبائر والعصائب
قال أبوسعيد: معى انه يخرج في قول أصحابنا انه ما عرض شيء من مثل هذا فمنع ذلك بلوغ الغسل اليه بمعنى خوف ضرر أو ان يبلغ ذلك اليه مما قد حال عليه بنيه من قليل ذلك وكثيره
عدم
من الجارحة
ويمسح
ان له ان يوضي سائر جوارحه وسائر تلك الجارحة ما بقى مما لم يمكن غسله الا ان يأتى ذلك على الجارحة كلها.
فقد قيل: يتوضأ ويتيمم لتلك الجارحة.
ومعى انه قيل: يتيمم لكل ما أعدم غسله من جوارحه.
مسألة:
من كتاب شرح جامع ابن جعفر:
ومن قطعت يده أو غيرها من جوارح الوضوء
على
٦٩١ / ٢٬٢٧٦