الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٢52
فان بقى من تلك الجارحة شيء من حدود الوضوء غسله.
والا فانما عليه ما بقى من جوارح الوضوء.
قال أبو محمد: كما قال لأنه غير مأمور بتطهير ما لا يصل
اليه وما أعدم منه.
وأما قوله: ومن كان فى جارحة من حدود وضوءه جرح أو كسر
عليه جبائر
ويخاف ان مسه الماء ان يزداد عليه.
فليس عليه ان يمسه الماء ويوضى بقية الجارحة ويجرى الماء
حوله.
وان استفرغ تلك الجارحة توضأ لبقية جوارح الوضوء ويتيمم أيضا
فالذي ذكر من سقوط فرض المتطهر عما لا يقدر عليه الا بأن
يعرض جرحه للزيادة.
فهو كما قال
ويغسل ما قدر عليه من بقية الجارحة.
وأما قوله: ويتيمم اذا استفرغ الجارحة فتفرقته بين الجارحة
اذا استفرغها الجرح وبقى منها ما يطهره
والتطهير يوجب التسوية بينهما وتفرقه بين حكميهما
ولا وجه له عندى لأن العذر بالبعض كالعذر بالكل
بل العذر بالكل أولى لأنه مأمور بطهارة الأعضاء
•
٦٩٢ / ٢٬٢٧٦