الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٣-
53
ومنهى عن تطهيرها عند الخوف على نفسه من تطهيرها أو تطهير شيء منها لقول الله تبارك وتعالى) ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما)
كأنه قيل له تطهروا اذا كنتم على ذلك قادرين.
فما عجز عن تطهيره كان بمنزلة من أعدم منه أو لم يؤمر بتطهيره ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم «اذا نهيتكم عن شيء فانتهوا واذا امرتكم بشيء فاتوا به ما استطعتم» •
فما كان المأمور بتطهير الأعضاء قادر عليه كان عليه فعله. وما عجز عنه كان بمنزلة ما نهى عن فعله أو لم يؤمر بفعله
فالملزم له بظاهر التيمم مع العذر.
ووجود الماء محتاج الى دليل وبالله التوفيق
*
مسألة:
وعن الكسر اذا كان فى يد الرجل محير فى موضع لا يمكن ان يطلق
الجبائر ويتوضأ
كيف يفعل؟
قال: يمسح من فوق الجبائر بالماء
بالماء
فان خاف ان يضره مسح ما بقى من يده ولم يمسح الجبائر
وان لم يبق من يده شيء توضأ ثم تيمم لتلك الجارحة التي تم
يمسها الماء.