الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٤وكذلك ان كان جرحا فى موضع الوضوء لا يستطيع ان يمسه الماء
أو عليه دواء
كذلك يفعل كما وصفت
هذه المسألة أحسبها عن أبى الحوارى
مسألة:
ومن أطلى جرحه بطلاء فأراد الوضوء؟
فليغسل الطلاء ثم يتوضأ الا أن يخاف عليه.
قال هاشم: لا يغسل الجرح بنفسه ويغسل ما حوله
وعن أبي محمد: ان كان به جرح في موضع الوضوء عليه طلاء فانه اذا تمسح لا يبل الجرح بالماء اذا خاف الضرر.
مسألة:
فان أصابه جرح فأراد أن يجعل عليه دواء؟
قيل: ان يغسل الدم وهو يخاف ألا يخرج.
فاذا كان يرجو منفعة أو صرف مضرة فذلك جائز.
مسألة:
بقى
ومن جامع أبي محمد:
وعمن كان أقطع اليد أو ممتنعة لعذر كان الفرض عليه فيما
٦٩٤ / ٢٬٢٧٦