جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٤

وكذلك ان كان جرحا فى موضع الوضوء لا يستطيع ان يمسه الماء

أو عليه دواء

كذلك يفعل كما وصفت

هذه المسألة أحسبها عن أبى الحوارى

مسألة:

ومن أطلى جرحه بطلاء فأراد الوضوء؟

فليغسل الطلاء ثم يتوضأ الا أن يخاف عليه.

قال هاشم: لا يغسل الجرح بنفسه ويغسل ما حوله

وعن أبي محمد: ان كان به جرح في موضع الوضوء عليه طلاء فانه اذا تمسح لا يبل الجرح بالماء اذا خاف الضرر.

مسألة:

فان أصابه جرح فأراد أن يجعل عليه دواء؟

قيل: ان يغسل الدم وهو يخاف ألا يخرج.

فاذا كان يرجو منفعة أو صرف مضرة فذلك جائز.

مسألة:

بقى

ومن جامع أبي محمد:

وعمن كان أقطع اليد أو ممتنعة لعذر كان الفرض عليه فيما

٦٩٤ / ٢٬٢٧٦