جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٥

وسقط فرض ما عدم اذا امتنع بالعذر

ولا يجب عليه التيمم مع ذلك.

وان كان قد خالفنا فيه بعض أصحابنا فأوجب المسح بالماء والتيمم

بالصعيد في وقت واحد.

فأوجب احد الفرضين

مع

القدرة والوجود.

والزم مع العدم والعذر فرضين.

فيجب ان ينظر في ذلك.

مسألة:

عن أبى الحوارى: وعن رجل في يده جرح في موضع الوضوء والماء

يؤذيه

قال: فيجنبه الماء ولا يغسله

قيل: هل له ذلك؟

فنعم يجوز ذلك اذا كان الماء يضره.

وعليه أن يغسل ما حوله ولا يمسه الماء وكذلك المجبائر

فاذا كانت جارحة تامة لا يمكنه أن يغسلها كلها غسل سائرها من البدن والجوارح وتيمم بالصعيد لتلك الجارحة ان كان جنبا.

فكذاك يغسل سائر الجوارح ويتيمم لتلك الجارحة للوضوء.

٦٩٥ / ٢٬٢٧٦