الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٦- 56 -
*
مسألة:
والمسح على الجبائر والعصابة على الجرح في الموضع يجزى
ولا اعادة على المصلى بهذا الوضوء.
الدليل على ذلك أن عليا كسرت احدى يديه يوم أحد فأمره النبي بوضع الجبائر عليها والمسح فوقها.
ولم يأمره باعادة الصلاة ولا بوضع الجبائر والعصابة على
الطهارة.
مسألة:
قلت له: فرجل توضأ ثم أصابه شيء مما يؤلمه ولا يدميه مثل
جدار يصد منه أو خشبه تسدعه.
هل ينتقض وضوءه؟
قال: لا أعلم أن هذا ينقض بمعنى الألم.
مسألة:
من الزيادة المضافة من كتاب الضياء:
واختلفوا في المولد ينجى والده أم لا.
فمنهم من أجاز وقال لا ينظر عورته وينجيه بخرقه.
ومنهم من قال: يتيمم بالتراب
٦٩٦ / ٢٬٢٧٦