جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧١

- VI

-

فان أدى ذلك بطعم أو رائحة في ماء البئر انتقل عنها

و ان لم يؤد لم يزل حكم الطاهر عن مائها

وليس لتحديد القرب والبعد معنى لأن الشبه لم يزل بذلك

ولا اجتمعت الأمة عليه

ارجع الى كتاب بيان الشرع.