الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧١- VI
-
فان أدى ذلك بطعم أو رائحة في ماء البئر انتقل عنها
و ان لم يؤد لم يزل حكم الطاهر عن مائها
وليس لتحديد القرب والبعد معنى لأن الشبه لم يزل بذلك
ولا اجتمعت الأمة عليه
ارجع الى كتاب بيان الشرع.
٧١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.