جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٢

72

فانقته

باب

فيما يخرج من والج الفرج من ماء أو قيح وفي البول والغائط ودخول الخلاء وفى نجاسة البول والمنى

والمذى والوذى وفى نجاسة الثياب ومعاني ذلك

قلت فما تقول فى المرأة اذا غسلت موضع الجماع وأدخلت يدها ثم انها احتاجت أن تدخل يدها فيه ادواء تحتمله أو لغير ذلك

فأدخلت يدها في موضع الجماع.

نجس

أتكون يدها طاهرة أم نجسة؟

قال تكون طاهرة لأنها اذا نقته فهو طاهر حتى تعلم أنه

قات: فاذا جامعها زوجها فأدخات يدها وغسلت موضع الجماع ثم قامت تصلى وبعد ذلك خرج عليها ماء من الفرج من والج.

قال: قالوا ماجاء من ذلك الموضع فهو نجس

الا أن تعلم هي أن ذلك بتخفيف من الماء في موضع الطهارة فهو

طاهر.

مسألة:

الى

عن أبي بكر أحمد بن محمد فيمن تخرج منه الفقارة ثم لا ترجع موضعها ويتوضأ للصلاة ثم يجد منها رطوبة وهو يصلى وتمس الرطوبة

ثيابه.