جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٣

-

-

ما حال صلاته وثيابه؟

فعلى هذه الصفة فهذه الرطوبة من الماء الطاهر وكان حكمه طاهرا

ان شاء الله.

مسألة:

: *

ومن غيره أحسب عن ابراهيم وقيل في المرأة اذا تطهرت ثم خرج من فرجها من موضع ما تناله الطهارة ماء مما يحتمل أن يكون يبقى من الماء الطاهر

مما

فهو كذلك وذلك لم يكن متغيرا وكان ما ليس فيه تغيير بمنزلة ما يخرج من الفرج.

وأما غير ذلك فما أتى من الفرج من غير الماء الطاهر فهو نجس

مسألة:

: *

وعن امرأة استنجت بالماء فأمسكت على فرجها بخرقة صغيرة وبعض

الخرقة داخل في الفرج.

فاذا صلت نظرت فاذا بعض رأس تلك الخرقة التي كانت مدخلة في الفرج رطبة هل عليها اعادة الوضوء والصلاة أم لا؟

قال: نعم والله أعلم.

?

قال أبو سعيد: ان كان ذلك فى موضع الطهارة حيث تبلغ الطهارة من فرجها وكانت الرطوبة لا يحتمل أن تكون من الطهارة باقية بالخرقة فعليها اعادة الوضوء •

وأما الصلاة فان احتمل أن يكون ذلك وجدت بعد ما صلت

وقضت صلاتها؟