الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٤74
-
فيخرج عندى انه لا بدل عليها حتى تعلم انه كان في الصلاة وخرج أن عليها البدل حتى تعلم أنه حدث من بعد الصلاة.
ويعجبني: أن لا بدل اذا احتمل من بعد الصلاة.
واذا ارتابت فلم تعلم ما تلك الرطوبة من طهارة أو نجاسة حادثة
فاحتمل هذا وهذا:
فقد قيل بنجاسته حتى تعلم طهارته
وقيل: بطهارته حتى تعلم نجاسته فيما يقع لي.
وعندى ويعجبني أن تحمل نفسها على الأغلب مما يقع لها
ولا تحمل نفسها على ريب في هذا.
مسألة:
منسوبة من كتاب الشيخ أبي سعيد رحمه الله.
وسألته عن الثوب ان كانت فيه جنابة أو نجاسة فسلمه الى الغسال غير الذى له الثوب وقد علم المسلم بنجاسته وقال الغسال لعله للغسال –
انه نجس
هل لصاحب الثوب أن يصلى فيه؟
قال: معى
انه اذا كان الذي سلم الى الغسال ثقة مأمونا مصدقا
جاز لصاحب الثوب أن يصلى فيه
قلت: فان كان صاحب الثوب لم يعلمه الذى سلم الثوب الى الغسال أنه نجس الى أن غسل الثوب وقال صاحبه ان هذا الثوب نجس •