الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٧1
97
-
فان صلى على ذلك؟
فقد قال من قال: ان عليه البدل
وقال من قال: لا بدل عليه
وقول من يقول: عليه المبدل هو الأكثر والمعمول به ان شاء الله
وأما من ترك على الخطأ والنسيان؟
فقد قيل: لا يجوز ترك السنة على عمد ولا نسيان ولا خطأ
وعليه بدل الصلاة ان صلى على ذلك بعد احكام الوضوء
وقال من قال: لا بدل
وهو القول الأكثر أنه لا بدل عليه.
وأما الأذنان؟
فقد جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالندب الى
مسحهما
فلا يستحب تركهما
فلن تركهما تارك على عمد أو نسيان لم يدن بتركهما أو يخطئ
من عمل بهما.
ولم يرد خلاف السنة فى تركهما فلا اثم عليه وصلاته تامة.
ولا نعلم في تمام صلاته اختلافا.
(م 7 - جامع الجواهر ج 3)
٧٣٧ / ٢٬٢٧٦