جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٨

-

واعلم انه لا ينفع قول وجب القول به ولا عمل وجب العمل به

من وضوء الصلاة.

ولا صلاة الا بعلم.

ان العلم بذلك لازم للعامل يعمل به

والا فلا ينفع بعلم بلزوم المعمل.

فاذا عمل العامل بما يلزمه من العمل بغير علم بلزوم العمل ولا نية

فى أداء المعمل من المعامل بالعلم منه.

فلا ينفع العمل بغير علم ولا نية.

فاذا حضرت الصلاة فعلى المعبد أن يعلم أنها لازمة له.

ولازم له العمل بها.

وانه لا يعذر بتركها وبجهلها اذا وجب عليه العمل بها

وان يعلم انه لا يجوز الا بالطهور كما أمر الله. وان الطهور لازم له للصلاة التي قد لزمه العمل بها

ولا ينفعه العمل الا بعلم منه لأنه لازم له المعمل به.

واعلم انه قد جاء في الأثر فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال «مفتاح الصلاة الطهور واحرامها التكبير واحلالها

التسليم» •

فأول باب يدخله العبد من أبواب الصلاة المطهور وهو فريضة كما

وصفنا على العلم والنية.

٧٣٨ / ٢٬٢٧٦