الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٩-
فاذا أكمل الوضوء باسباغه قام الى الصلاة في وقتها بعلم منه بفرضها ولزومها
فيقوم اليها بأربع فرائض وذلك أنه يأتيها بطهارة من جسده
وكمال من وضوئه وبما يستر عورته من اللباس.
وهو فرض نقول الله (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد). فهو اللباس للصلاة مع ظهارة الثياب التى يلبسها في الصلاة.
كذلك مع.
طهارة البقعة التي يصلى فيها
استقبال القبلة باعتقاد النية للتوجه الى الكعبة بعلم بلزوم استقبال المكعبة باسمها أو معناها اذا لم يجد من يعير له
اسمها
والطهارة فريضة
ولباس الثياب فريضة
واستقبال القبلة فريضة
فاذا أراد افتتاح الصلاة استوى قائما ان أمكنه ذلك.
فانه لا يجزيه الا القيام ان قدر على القيام وهو فريضة. وفرضه من كتاب الله في غير موضع من ذلك قوله (وقوموا لله
قانتين)
والقيام ها هنا في الصلاة.
وأما القنوت فقد اختلف في ذلك:
٧٣٩ / ٢٬٢٧٦