جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٥

Yo

فقال الذي سلم المثوب الى الغسال أنه قد عرف الغسال أنه نجس

وأمره أن يغسله غسل الطهارة.

هل لصاحبه أن يصدقه ويصلى فيه؟

قال: معى

أنه اذا كان الذى سلم الثوب الى الغسال ثقة مأمونا

مصدقا جاز لصاحب الثوب أن يصلى فيه كنحو ما مضى من القول في

المسألة الأولى

* مسالة:

من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن:

وسألته عمن يخرج من قضيبه قيح ينجسه أم لا؟

قال: ان خرج من مخرج البول نجسه.

وان كان غير ذلك لم ينجسه - ارجع الى كتاب بيان الشرع.