الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٥Yo
فقال الذي سلم المثوب الى الغسال أنه قد عرف الغسال أنه نجس
وأمره أن يغسله غسل الطهارة.
هل لصاحبه أن يصدقه ويصلى فيه؟
قال: معى
أنه اذا كان الذى سلم الثوب الى الغسال ثقة مأمونا
مصدقا جاز لصاحب الثوب أن يصلى فيه كنحو ما مضى من القول في
المسألة الأولى
* مسالة:
من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن:
وسألته عمن يخرج من قضيبه قيح ينجسه أم لا؟
قال: ان خرج من مخرج البول نجسه.
وان كان غير ذلك لم ينجسه - ارجع الى كتاب بيان الشرع.
٧٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.