الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٦760
فصل
في نجاسة الثياب
ومن جواب أبى الحسن وعن رجل قاعد فلما قام وجد ثقب القضيب انطلق من الثوب مذى كأنه عالق فلما نظر ذلك لم ير بلا ولا شيئا من الثقب ولا فى الثوب.
فان كان يصح معه أنه كان التزاقه من رطوبة منه بغسل ذلك الموضع من الثوب وذلك أحب الينا.
وان كان لم يصح له ذلك فحتى يعلم ذلك أنه قد مس الثوب منه رطوبة فاسدة والله أعلم بصواب ذلك
وقلت وما ترى فى ثوبى اذا كنت قد شككت فيه ثم نسيت حتى
صليت به صلاة أو أكثر
قلت أيلزم النقض أم لا؟
فعلى ما وصفت فليس الشك من أمر الدين فى شيء ما كنت عالما
بطهارته
فهو على طهارته حتى يصح معك نجاسة فهذا في الحكم ليس يوجب عليك نقض حتى يتبين لك فساد ذلك الثوب الذي صليت به. وأما ما يستبرئ القلب من شكه فليس ذلك محكوم به الا من تبرع
فكل يفضله والله أعلم.
مسألة:
أحسب عن أبي الحسن وأما ما ذكرت فيمن يتوضأ في ثوب نجس
٧٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.