جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٧

-

VY

-

أو غسل ثم لبس ثوبا نجسا فهذه مسألة فنحن لا نعمل بها ولا بخطأ

من عمل بها

وقد وجدنا فيها أنها مسألة متروكة ووجدنا أنه جائز

ووجدنا أحسب أنه من يجيز ذلك.

أن الشيخ أبا الحوارى قال فى معنى قوله أنه لا يعمل بها ولا بخطأ

من يعمل بذلك

ويوجد في الأثر جائز والله أعلم بالصواب.

قال غيره: يأخذ بقول أبي الحسن وأبى الحوارى رحمهما الله

وهى أحوط ومن كتاب شرح جامع جعفر.

وباعنا أن يشيرا رحمه الله لم يكن يرى بأسا أن يلبس الرجل

الشرب وفيه جنابة يابسة وجسده رطب.

ولعله كان يذهب الى أن الرطب لا يأخذ من اليابس

وأن اليابس يأخذ من الرطب.

وكره غيره ذلك.

ورأى من كره أحب الى.

ومن غيره: قال محمد بن محبوب هذه مسألة متروكة

قال أبو محمد بن بركة تفسير والدى ذكره عن بشير

أننا لا نراه عدلا لخروجه عما يعرف من عادة النجس و الطاهر اذا التقيا وأحدهما رطب