جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٩

-

189

-

والحر والعبد عندي في ذلك سواء

والمملوك شبه الولد فى معنى لزوم الحق اذا كان تبعا لسيده اذا ملكه وهو صبى وقد كان أبوه مشركا فكان تبعا له في الاسلام طاهر

بطهارته

مسألة:

و من جامع أبي محمد:

وينبغى للآباء والقوام بأمور الأطفال ان يعلموهم الآذان والاقامة والصلاة وشرائع الاسلام اذا صاروا في حال يعقلون ما يراد منهم

مسألة:

وروى عن عمر بن الخطاب انه قال: الصلاة عى من عقل.

والصيام على من أطاق

والحدود على من بلغ.

وقال المفضل بن الحوارى: يؤمرون بذلك قبل ان يبلغوا.

ولا يجب عليهم فرض الا بعد المبلوغ.

وقال: قال موسى بن على ان الصبى تكتب حسناته ولا تكتب

سيئاته

٨٢٩ / ٢٬٢٧٦