جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٠

-

190

-

*

مسألة:

وقال ابو سعيد: على الرجل ان يعلم أولاده الصغار وملك يمينه

الطهارة والصلاة

•

ويجب عليه ذلك حتى ولو لم يسألوه عن ذلك اذا عليهم بالجهالة

في ذلك.

أهون

وأما زوجاته وأولاده الكبار وغيرهم من أرحامه فهم في ذلك

ولا يلزمه اعتراضهم كلزوم هؤلاء الا ان يرى من أحدهم منكرا ويعلمه بتضييع شيء من الفرائض وينكر عليه ذلك.

ويدله على الحق ان كان يقدر على الانكار عليه وما سأله عنه من أمر دينه فعليه ارشاده على ما علم منه ومعونته على ما يعلم منه.

وكل من كان أقرب كان أولى لقول الله تبارك وتعالى (يأيها الذين

آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا) الآية.

والمعنى في ذلك والله أعلم بتأويل كتابه

قوا أنفسكم بالعمل الصالح وترك ما نهى عنه

وقوا أهليكم بالأمر بالحق وبطاعة الله لقول الله تبارك وتعالى

لنبيه) وأنذر عشيرتك الأقربين).

وقال الله تبارك وتعالى) يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط

شهداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين).

فأولى بالمرء نفسه.

٨٣٠ / ٢٬٢٧٦