الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩١191
-
وعلى كل أحد أن يقوم لها وعليها مما يـ يرجو لها به الفكاك وبما يرجو أن يسلم به من الهلاك
ثم عليه القيام بعد ذلك على أهله وأقاربه والأقرب فالأقرب على ما يبلغ اليه طوله من القيام لهم بالقسط وعليهم.
ثم بعد ذلك حيث بلغت قدرته ليس ذلك معه غاية ولا له معه نهاية حتى يموت على ذلك ان شاء الله
٨٣١ / ٢٬٢٧٦