الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٢192 -
-
باب
في الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة وفي الصلاة فى الموضع النجس وما لا يجوز الصلاة فيه من
المواضع وفى الصلاة في أراضين الناس وفى الأرض المغتصبة ومعاني ذلك
من كتاب ابن جعفر:
ولا تجوز صلاة نافلة بعد صلاة العصر الى الليل.
ولا تجوز صلاة بعد صلاة الفجر الى ان تطلع الشمس
الا من أراد أن يقضى صلاة فانه يصليها فى ذلك الموقت ان أراد أو صلاة جنازة ما لم يطلع قرن الشمس أو يغيب منها قرن.
فان كان ذلك الوقت فلا يجوز شيء من الصلاة.
ومن كان في الصلاة ثم طلع قرن أو غاب قرن من الشمس فليقف على حاله حتى يستقيم طلوعها أو غروبها ثم يتم صلاته.
وقال من قال: يبتدئ صلاته اذا طلعت الشمس أو غربت.
وقال من قال: ان مغيب القرن منها هو اصفرارها.
وقال من قال: هو مغيب بعضها أو طلوعه وكذلك طلوعها.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح اذا غامر القرص شيء.
قال غيره: معى انه يغيب شيء من القرص في موضع مغيبه وهو
أصح