الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٣-
193
-
وقد قيل من كان عليه بدل صلاة ركعتي الفجر فليبدلهما بعد صلاة
العصر ان أراد
ومن غيره: وقال محمد بن المسبح يصلى ركعتي الفجر متى ذكرهما
الا بعد الفجر وبعد العصر
مسألة:
من كتاب قواعد الاسلام:
وأما قبل الطلوع والمغروب فيقضى فيه الفوائت المفروضة.
ويصلي فيه على الجنازة
وزاد آخرون قضاء ركعتي الفجر بعد الصلاة.
ومن جامع أبي محمد:
أجمع أهل الحديث ونقلة الأخبار عن أصحابنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة اللعصر وبعد صلاة الفجر وفسر ذلك علماؤنا وقالوا النهى منه صلى الله عليه وسلم عن
صلاة النفل وهذا هو الصحيح
يقول النبي صلى الله عليه وسلم) من نام عن صلاة أو نسيها
فليصلها اذا ذكرها» •
فالصلاة التي نسيها أو نام عنها يصليها في كل وقت كما قال صلى الله عليه وسلم الا فى الوقت الذي نهى عن الصلاة باتفاق •
(م 13 – جامع الجواهر ج 3)
٨٣٣ / ٢٬٢٧٦