الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٤194
-
ويكون هذا الوقت عند طلوع الشمس وعند غروبها
واذا كانت في كبد السماء قبل الزوال والأخبار كلها صحيحة.
والقول بها جائز والعمل بها ثابت
•
* مسألة:
ومن جامع ابن جعفر:
ولا يجوز الصلاة نصف النهار في الحر الشديد الا يوم
الجمعة.
وكذلك قال موسى بن على رحمه الله
•
* مسألة:
وسألته عن صلاة النافلة نصف النهار والشمس في كبد السماء
قبل نزولها
هل تجوز ذلك الحين؟
قال: معى انه قد قيل لا يجوز ذلك الحين في الحر الشديد
ولا أعلم في غير الحر الشديد فى ذلك كراهية عندى في ذلك
وقلت: فما العلة عندك في ذلك الوقت؟
والفرق اذا لم يجز في الحر الشديد
قال: الله أعلم ما عندى فى ذلك علة اعتمدها الا ما قالوه فالله
علم بقولهم
•
٨٣٤ / ٢٬٢٧٦