جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٤

194

-

ويكون هذا الوقت عند طلوع الشمس وعند غروبها

واذا كانت في كبد السماء قبل الزوال والأخبار كلها صحيحة.

والقول بها جائز والعمل بها ثابت

•

* مسألة:

ومن جامع ابن جعفر:

ولا يجوز الصلاة نصف النهار في الحر الشديد الا يوم

الجمعة.

وكذلك قال موسى بن على رحمه الله

•

* مسألة:

وسألته عن صلاة النافلة نصف النهار والشمس في كبد السماء

قبل نزولها

هل تجوز ذلك الحين؟

قال: معى انه قد قيل لا يجوز ذلك الحين في الحر الشديد

ولا أعلم في غير الحر الشديد فى ذلك كراهية عندى في ذلك

وقلت: فما العلة عندك في ذلك الوقت؟

والفرق اذا لم يجز في الحر الشديد

قال: الله أعلم ما عندى فى ذلك علة اعتمدها الا ما قالوه فالله

علم بقولهم

•

٨٣٤ / ٢٬٢٧٦