جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٥

-

190 -

فصل

في المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها

قال أبوسعيد: معى انه قد جاء معنى الكراهية في الصلاة

في المقبرة.

وفى بعض قول أصحابنا: انهم لا يؤمرون بذلك الا من ضرورة.

فان صلى مصل هنالك ففي بعض قولهم ان صلاته تامة.

وفى بعض قولهم: ان عليه الاعادة.

وثبت ذلك عندى اجازة صلاته لأنها من سائر الأرض والأرض

كلها طاهرة ما لم يعلم نجاستها ما لم يصح فيها معنى يوجب الاجماع

على نجاستها

فطهارتها أولى بمعنى الحكم.

وأما في المتنزه فذلك الى الفاعل

•

فان كانت الصلاة على قبر فمعى أنه يشبه قولهم ان عليه

الاعادة اذا لم يكن من عذر.

وقد يخرج عندى اجازة صلاته ان كان من معنى الميت فهنالك سترة

تحول بينهما ولو كان طاهرا.

ويعجبني اذا كانت الصلاة على القبر أن يعيد: الأشراف.

ففى قوله هذا دليل على ان المقبرة ليست بموضع للصلاة.

٨٣٥ / ٢٬٢٧٦