جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٦

-

-

قال نافع مولى ابن عمر: صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع

و الامام يومئذ أبو هريرة.

وكره عمر بن الخطاب وأنس بن مالك الصلاة في المقبرة والصلاة

في معاطن الابل ومرابض الغنم.

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على اباحة الصلاة في

مرابض الغنم.

قال أبو سعيد: ان أكثر الكراهية من قول أصحابنا في مواضع الأنعام ومعاطن الابل

ولا أعلم من قولهم بالصلاة فيها ترخيصا عند المكثة لغيرها.

وأما مرابض الغنم والبقر فعندى انه معهم أرخص •

ولا أعلم في هذا الفصل أنهم يفسدون شيئا من ذلك بمعاني الاتفاق الا أن يصح في شيء من نجاسة من أبوالها لما يأتي عليها حكم الطهارة.

ويخرج عندى معنا كراهيتهم للصلاة فى معاطن الابل اذا كان

يحول بين المصلى والأرض

واما اذا كان مثل المفقر وأشباهه مما يكون في بعض الأرض ولا يكون في بعض

فلا أجد بين ذلك وبين سائر الأنعام فرقا.

وعلى كل حال فلا أعلم منها فسادا لشيء من أرواث الأنعام

ولا أبعارها

٨٣٦ / ٢٬٢٧٦