جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٧

-

197

وحكم الأرض طاهرة حتى يعلم نجاستها

فكل ما كان أنزه عند المكثة وأبعد من الريب كان أفضل أن تكون

هناك الصلاة.

ومن الكتاب:

واختلفوا في الرجل يصلى في موضع نجس.

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في قول أصحابنا أنه اذا صلى في موضع من الأرض نجس في حال ضرورة ما لم تكن بنجسة ويلصق به ان صلاته تامة لأنه قد صلى ما كان مخاطبا به.

ولا يبعد ما قال من قولهم: اذا أمكن ذلك من الأرض أن يشبه

لزوم الاعادة على كل حال.

وأصل معنى الحكم منه أنه قد صلى

ومن غير الكتاب:

وسئل عن مسجد مصموحة أرضه بالخص والناس يصلون عليه

بلا حصير.

أتجوز صلاتهم أم لا؟

قال: معى انه قد قيل يجوز ذلك لأنه مما أنبتت الأرض.

مسألة:

قلت: فما تقول في الصلاة على الصفاء.

قال: قد كره من كره ذلك.

٨٣٧ / ٢٬٢٧٦