الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٨-
198 -
*
وأما أنا فلا أرى بأسا
مسألة:
ومن غيره قال: لا نقض على من صلى على قبر ولكنه مكروه.
ومن جامع ابن جعفر:
ومن صلى في خيمة
وفي نسخة: في قبة أو ما يشبه ذلك ولم يستطيع أن يقوم حتى
يستقيم في قيامه؟
فليصلى كما أمكن له اذا كان ذلك من عذر غيث أو غيره أو في شمس
ولا يصلى قاعدا.
* مسألة:
من الزيادة المضافة:
قال أبو سعيد: عندى أنه يختلف في
بيع النصارى وكنائس
اليهود
فيها
فقال من قال: يجوز في بيعة النصارى.
ولا يجوز في كنائس اليهود
وأما أنداد المجوس التي يعبدون فيها النار فلا تجوز الصلاة
ولا أعلم في ذلك اختلافا.
٨٣٨ / ٢٬٢٧٦