جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٤

- 204 -

--

وقيل: الصلاة فى المحمل على الدواب قاعدا ولو قدر على

القيام.

وقيل: انه من الاجماع فيما يروى.

وقال أبو سعيد: كذلك لأنه قد روى عن النبي صلى الله عليه

وسلم أنه صلى على ناقته قاعدا.

ولا يبين لي فيه اختلاف.

وانما الاختلاف في السفية.

ومن كتاب المصنف:

ومن جواب أبي سعيد وقلت والذى يريد أن يسجد وتقع عمامته أو ثوبه في موضع سجوده والثوب والعمامة صوف أو قطن

فهل عليه أن يخرجه من موضع سجوده أو يسجد عليه ولا يضر

ذلك صلاته.

قلت: وان سجد على ذلك بعض صلاته ولم يسجدها كلها

وقلت: فهل في ذلك فرق؟

قال: وأما القطن فلا بأس أن يسجد عليه

وان شاء عزله عن موضع سجوده.

وهو مخير في ذلك

وما سجد عليه من صلاته فهو جائز

٨٤٤ / ٢٬٢٧٦