الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٠-
210
-
في الموضع النجس وما لا تجوز الصلاة فيه من
المواضع
وحفظت عنه أحسب انه أبو سعيد أن الرجل يصلى الى سترة أولى وأفضل من ان يصلى في موضع الصف خلف الامام في صلاة النافلة وصلاة
نفس
* مسالة:
وسألته عن صفاة منقطعة تسع الانسان يصلى عليها.
هل تجوز الصلاة عليها؟
قال: معى انها جائزة عليها.
قلت له: فحيث يمد البحر ويجزر •
هل تجوز الصلاة هنالك؟
قال: معى انه جائز ان شاء الله.
مسألة:
وسألت أبا سعيد عن الصلاة بين المقام والبيت
هل
يجوز هنالك؟
قال فيما رأيته يذهب في ذلك اختلافاً:
فبعض: يجيز ذلك.
٨٥٠ / ٢٬٢٧٦