الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١١211
-
وبعض: لا يجيزه.
وكأني رأيته يذهب الى الاجازة.
قلت له: فالصلاة على الكعبة هل تجوز؟
قال: أما في قول أصحابنا فلا يجوز ذلك فيما عندى.
قلت: فالصلاة على الحطيم هو الحجر
هل تجوز؟
قال: معى انه في قول أصحابنا لا يجوز ذلك لأن شيئا منه داخل
في الكعبة.
فعلى هذا الجواب وشيء منه فيما قالوا انه ليس من الكعبة
فاعل فيها اختلافا.
مسألة:
واذا
يجد المصلى بقعة يصلى فيها من الطهارات الا دروس
الحمير والبغال أو الخيل أو البقر أو روث الغنم أو معاطن الابل والخيل
والبغال والحمير.
كلهن عندى سواء ومن أشد من الأنعام عندى فالله أعلم.
واذا صحت النجاسة من أحد هذه البقاع وكانت رطبة تلصق
بالمصلى:
فقد قيل: انه لا يصلى في ذلك الموضع.
٨٥١ / ٢٬٢٧٦