الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٢-
212
-
وقد قيل: يصلى قائما والصلاة أن تؤدى فى وقتها بما أمكن
اصح والله أعلم
والذي يفرش حصيرا على عذرة ويصلى عليه
أيجوز ذلك؟
وقلت: ان كان فعل ذلك فما يلزمه؟
فان كانت العذرة يابسة فلا ارى بأسا وصلاته نامة.
ولا يفعل ذلك متعمدا الا ان يكون مضطرا.
فان كانت تلطخ فى الحصير فاني أرى عليه النقض
قال غيره: وقد قيل انه يجوز على العمد من غير المضرورة اذا كانت
النجاسة يابسة
وقال من قال: لا يجوز ذلك كانت يابسة أو رطبة
الا أن لا يجد الا ذلك الموضع فانه يجوز من الضرورة.
* مسالة:
وحفظت عن أبي سعيد في رجل حضرته الصلاة وهو في موضع نجس
من خوف أو علة فأراد الصلاة.
فقال: معى ان بعضا قال: له ان يصلى قائما ويؤميء
قلت له: فهل له ان يقعد مقعيا ويومئ للسجود ويقرأ التحيات
قال: ان فعل ذلك فحسن.
٨٥٢ / ٢٬٢٧٦