الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٣مسألة:
من كتاب أبي جعفر:
-
- 213 -
-
في المصلى وقد جاء الأثر انه يصلى في موضع النجاسات اذا موضع الطهارات
عزم
فاذا جهل الصلاة فى موضع ما يلزمه فيه وجوب الصلاة فلم يصل فيه فعليه الكفارة.
وعرفنا من قول الشيخ رحمه الله انه لم يعذروا من جهل الصلاة فتركها فلم يصلها عن الكفارة.
الا من صار بحد التكبير مثل الغريق فى البحر والمريض الذي صار بحد من يصلى بالتكبير
وكذلك أحسب في المسايق أيضا
فقال ان جهل هؤلاء الصلاة فلم يصلوها كان عليهم البدل ولا كفارة
عليهم.
وأما غير هؤلاء فلم نعلم لهم فى ترك الصلاة عذرا فيما علمنا
والله أعلم
ومن غيره قال أبو سعيد رحمه الله: على ما عرفنا من مذهبه على ما عنده انه اذا لم يجد المصلى بقعة طاهرة يصلى عليها اختلافا.
فقال من قال: يصلى قائما على النجاسة ويومئ للركوع والسجود
قائما.
وقال من قال: يركع ويومئ للسجود.
٨٥٣ / ٢٬٢٧٦