الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٤-
214
وقال من قال: يركع ويومئ برأسه الا الى موضع المسجد حتى يبغى من السجود الا ما منعه من مماسة النجاسة ان قدر على ذلك وأمكنه
بيديه
وقال من قال: يسجد حيث ما كان لفرض السجود وقدرته عليه
واذا لم يقدر على زوال النجاسة فقد عدم الطهارة وثبت فرض
السجود بحاله
وقال من قال: اذا لم يجد الا موضعا نجسا فلا يصلى على النجاسة وليس عليه صلاة على النجاسة حتى يجد موضعا طاهرا ثم يصلى لثبوت فرائض الصلاة التى ذكرت حتى قيل وبقعة طاهرة.
وانما قيدنا هذا من لفظنأ نحن على ما نرجو من مذهب أبي سعيد رحمه الله لا يؤخذ من هذا الا ما وافق الحق والصواب
مسألة:
من جامع ابن جعفر:
ولا يصلى المصلى على بساط صوف ولا شعر.
فان صلى على ذلك وسجد على غيره مما يجوز فلا بأس
وبلغنا عن بعض الفقهاء انه صلى على بساط كذلك فلما أراد
السجود رفعه وسجد على الأرض
وأما ان سجد على ذلك من ضرورة فلا بأس
٨٥٤ / ٢٬٢٧٦