جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٥

215

وكذلك قيل يسجد على الأدم للضرورة ومثل التطوع وغيرها

وأما الصلاة في الجلود فجائز

وذلك مثل الصوف والشعر يصلى به ولا يصلى عليه الا عند الضرورة.

ومن غيره: وسألته هل يصلى في بيوت أهل الذمة من اليهود والنصارى

والمجوس

قال: ان كان تظهر عليه الشمس والريح ولم ير فيه نجاسة فلا بأس بالصلاة فيه

* مسالة:

أحسب انها عن أبي سعيد رحمه الله وسئل عن رجل يصلى على

حصير وفي موضع منه نجاسة

أصلاته تامة أم لا

•

قال: معى انه قيل اذا كانت النجاسة خلفه في الحصير فصلاته

تامة.

قلت له: فان كانت النجاسة خلفه ومست ثيابه وهى يابسة. قال: معى ان صلاته فاسدة اذا مسته النجاسة وهو في صلاته

أو مست ثيابه

قلت: فان كانت النجاسة مدبرة به خلفه وقدامه وعن يمينه وشماله

وهو يصلى على الحصير ولا يمسه شيء منها وهي يابسة.

٨٥٥ / ٢٬٢٧٦