الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٥215
وكذلك قيل يسجد على الأدم للضرورة ومثل التطوع وغيرها
وأما الصلاة في الجلود فجائز
وذلك مثل الصوف والشعر يصلى به ولا يصلى عليه الا عند الضرورة.
ومن غيره: وسألته هل يصلى في بيوت أهل الذمة من اليهود والنصارى
والمجوس
قال: ان كان تظهر عليه الشمس والريح ولم ير فيه نجاسة فلا بأس بالصلاة فيه
* مسالة:
أحسب انها عن أبي سعيد رحمه الله وسئل عن رجل يصلى على
حصير وفي موضع منه نجاسة
أصلاته تامة أم لا
•
قال: معى انه قيل اذا كانت النجاسة خلفه في الحصير فصلاته
تامة.
قلت له: فان كانت النجاسة خلفه ومست ثيابه وهى يابسة. قال: معى ان صلاته فاسدة اذا مسته النجاسة وهو في صلاته
أو مست ثيابه
قلت: فان كانت النجاسة مدبرة به خلفه وقدامه وعن يمينه وشماله
وهو يصلى على الحصير ولا يمسه شيء منها وهي يابسة.
٨٥٥ / ٢٬٢٧٦