جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٦

216

--

قال: معى انه مختلف فيه

قال من قال: تفسد صلاته بما كان أمامه من النجاسة فيما دون

خمسة عشر ذراعا.

وقيل: فيما دون ثلاثة أذرع.

وقيل: لا يفسد عليه ما لم يمسه أو شيئا من ثيابه أو يكون في

موضع صلاته ولو لم يمسه.

وسألته عن رجل يصلى وبين يديه نجاسة من دم أو بول أو عذرة

تحاذى صدره ولا يمسها هو ولا شيء من ثيابه وهي بين ركبتيه وبين

سجوده لا عن يمينه ولا عن شماله

قال: عليه النقض

•

٨٥٦ / ٢٬٢٧٦