جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٧

-

217

-

فصل

في الصلاة فى الثوب المغتصب والأرض المغتصبة

الصلاة في أرض الناس الذي تحضره الصلاة لا يقدر عليها الا في أرض قوم فيها زراعة.

فاذا اضطر الى ذلك كان عليه عندى تأدية الصلاة والدينونة بها يلزمه من الضمان فى ذلك اذا كان يقدر على الخلاص منه

كما يلزمه شراء الماء للصلاة اذا أمكنه الماء وقدر على ثمنه. ويكون ذلك برأى العدول في قيمته واذا لزمه في هذه الصلاة من هذا المال ومن هذا الزرع.

ولا يدرك أصحابه ولا يدرك معرفتهم فسبيل هذا سبيل الأموال لا تعرف أربابها.

وقال من قال: ان سبيله الى الفقراء يسلم اليهم.

وقال من قال: انه بحالة حتى تصح بالبينة

فان لم يصح بالبينة حتى حضره الموت أوصى بذلك أو أقر به على

الصفة

مسألة:

وأما الصلاة في البيوت المغتصبة:

فان كان المصلى فيها هو الغاصب لها يمكنه في الوقت ان

يصليها في غيرها فأرجو انه يختلف في صلاته.

٨٥٧ / ٢٬٢٧٦