جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٨

-

218 –

وان كان غير الغاصب لها وقد دخلها لمعنى يسعه الدخول فيها و حضرت الصلاة فالصلاة له عندى جائزة على هذا ما لم يحدث حدثا. ومن الكتاب:

اختلف أصحابنا فى الثوب المغتصب والأرض المغتصبة على قولين. فأجازها أكثرهم ورأوا انما وقعت طاعة من عاص وان الفعل وقع

موقعه من أداء الفريضة.

من

وعلى المصلى رد الثوب على صاحبه والخروج من الأرض المغتصبة

فكان ممن يقول بهذا القول

وأيده واحتج له أبو محمد عبد الله بن محمد بن محبوب فيما حفظه لنا عند أبي مالك رضى الله عنهما وكان ممن يبصر الآخر ويقويه. ويستدل على صحته أبو المنذر بشير بن محمد بن محبوب وهو مشهور من قوله.

وكان آخر ما يحتج به ان قال: رأيت الصلاة طاعة أمر الله بها.

ورأيت الثوب المغتصب قد نهى الله المغتصب له في كل حال ان

يلبسه.

وكان من فرض الصلاة وشروطها وما لا تقوم الا به الاستتار بالثوب والقراب الذى يكون عليه.

٨٥٨ / ٢٬٢٧٦