جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٩

- 219 -

فلما كان الثوب الذى يقف فيه للصلاة قد نهى عنه وقد أمر

برد الثوب على صاحبه.

وكذلك الخروج عن الأرض في كل أحواله.

ولم يجز أن تكون صلاته واقعة منه.

وكانت الصلاة مأمورا بها لانها تقوم الا بما قد نهى عنه ام يجز أن يكون طاعة مأمور بها و الطاعة والمعصية متنافيان.

ومما يؤيد قوله ان المصلى مأمور بالصلاة في الأرض الطاهرة من

غصب ونجس.

كما أمر بالصلاة فى ثوب طاهر من غير غصب ونجس

فلما كان المصلى فى الأرض النجسة مخالفا لما أمر به وكانت

صلاته فاسدة بالاجماع

كذلك

وجب ان يكون اذا صلى فى الارض المغتصبة تفسد صلاته

المخالفة الأمر فيها.

وكذلك القول في الثوب المغتصب والنجس لان النهي عن الارض المغتصبة والثوب كالنهي عن الصلاة فى الأرض النجسة والثوب النجس

وهذا القول أقرب الى النفس وأصح دليلا

مسالة:

من كتاب محمد ابن جعفر:

وقيل من سرق ثوبا فصلى فيه فصلاته تامة وعليه الخلاص منه.

٨٥٩ / ٢٬٢٧٦