الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٠-
220
مسألة:
وسألته عمن فرش حصيرا على نجاسة يابسة من الذوات أو
غيرها.
هل يجوز له ان يصلى عليه؟
قال: معى انه قد قيل في ذلك باختلاف
قلت له: وكذلك ان غطاها بالحصى والمتراب.
أهو مثل الحصير؟
قال: معى انه سواء الا ان يكون التراب أكثر مما يسترها
وكذلك الحمى.
٨٦٠ / ٢٬٢٧٦