جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٠

-

220

مسألة:

وسألته عمن فرش حصيرا على نجاسة يابسة من الذوات أو

غيرها.

هل يجوز له ان يصلى عليه؟

قال: معى انه قد قيل في ذلك باختلاف

قلت له: وكذلك ان غطاها بالحصى والمتراب.

أهو مثل الحصير؟

قال: معى انه سواء الا ان يكون التراب أكثر مما يسترها

وكذلك الحمى.

٨٦٠ / ٢٬٢٧٦