جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢١

-

221

باب

فيما يصلى عليه ولا يسجد عليه من غير ما أنبتت الأرض في الضرورة وفى النية للصلاة وفي القبلة وفى تحرى القبلة وفيمن صلى أدبر بالقبلة وفي السترة وما يقطع الصلاة من النجاسات وفي حدود الصلاة

قال أبو سعيد: عندى انه يخرج في قول أصحابنا ان الصلاة على تل شيء طاهر من الأشياء جائزة.

الا انه يخرج في عامة قولهم انه لا يجوز المسجود الا على الأرض

أو ما أنبتت فانه لا يجوز السجود على غير ما انبتت الأرض

ولا يجوز السجود الا من علة توجب من حر أو برد أو ما أشبه

ذلك من عذر •

ومعى

: انه ان كانت الأرض نجسة يابسة جاز السجود على غير ما انبتت الأرض اذا بسط عليها لمعنى الاتقاء

أي انه لا يجوز الصلاة بالنجاسة ولا على النجاسة كان ذلك

عندى عذرا

وكل ما لم تنبت الأرض ولم يخرج من مخرجها ولا ما يشبهها من الصفا وأشباهه وانما خرج من معنى الحيوان أو ما يشبهها فهو ضرب لا يجوز السجود عليه.

ذلك ورد في قول أصحابنا الا من عذر.

وكلما خرج مخرج الأرض أو ما أشبهها من غير معنى الحيوان

أو ما أشبهه فهو كمثل الأرض

٨٦١ / ٢٬٢٧٦