جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٢

وقد كره من كره منهم ان يقوم المصلى على شيء من الأشياء لا يسجد

عليه.

و استحب له أن يكون سجوده على مثل ما يقوم عليه

وهذا يخرج عندى على معنى الاستحباب.

ولا معنى له عندى بمعنى الحجر واللزوم لأن هذا لا يكاد يمكن

* مسالة:

من جامع أبي محمد:

اختلف علماؤنا فى الصلاة على الصفا والسجود عليه.

فجوز ذلك بعضهم.

وكرهه آخرون.

والنظر عندى ان لا يجوز.

* مسالة:

من كتاب ابن جعفر:

ولا يصلى المصلى على بساط صوف ولا شعر •

فان صلى على ذلك وسجد على غيره مما يجوز فلا بأس

وبلغنا عن بعض الفقهاء انه صلى على بساط كذلك فلما أراد

المسجود رفعه وسجد على الأرض.

واما ان سجد على ذلك من ضرورة فلا بأس.

٨٦٢ / ٢٬٢٧٦