الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٣223
ومن غيره قال أبو سعيد رحمه الله: معى أنه قد قيل فيمن نسي فسجد سجود الصلاة كلها أو شيئا منه على ما لم ينبت من الأرض من
الصوف والشعر والحرير وأشباه ذلك
انه قد اختلف في ذلك فيما معى.
فقال من قلل: اذا سجد سجدة واحدة ناسيا فسدت صلاته.
وقال من قال: لا تفسد حتى يكون سجوده ركعة تامة سجدتين
وقال من قلل: ما لم يكن أكثر سجوده وكل ما دون الأكثر فلا يفسد صلاته.
وأما اذا سجد أكثر سجوده أو كله فصلاته فاسدة عندى.
ولا أعلم في ذلك اختلافا.
ولا يجوز الصلاة على الحديد ولا الصفر ولا الرصاص ولا النحاس
ولا الذهب والفضة ولا ما أشبه ذلك.
ويجوز على الحب والتمر اذا أمكن ذلك
وكذلك وجدنا عن محمد بن محبوب رحمه الله ذلك
* مسالة:
وما يوجد عن أبي المنذر معروض على أبى الحوارى وسألته عن السجود على ثوب من القطن والكتان وما انبتت الأرض
٨٦٣ / ٢٬٢٧٦